Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6223

  1. كتاب الرجم
  2. باب في المرأة يشهد عليها بالزنى فتقول: أنا عذراء، وفي المرأة تموت من جماعه أو افتضها أو جامعها في غير موضع
  3. فصل [في المرأة تموت من جماع الرجل]

كاملة (١).

وقال مالك (٢) في المدونة: إن زنى بامرأة فأفضاها (٣) فلا شيء عليه، وإن اغتصبها فعليه صداقها وما شانها (٤).

قال الشيخ ﵁: أما الغصب فالجواب فيه صحيح؛ لأنه متعد في الوجهين جميعًا في الإصابة بانفرادها فبمغيب (٥) الحشفة يلزمه صداقها، وما كان بعد ذلك من الفساد فعليه قيمته، وأما ما كان (٦) طوعا (٧) به فبخلاف ذلك، ولا ينبغي (٨) أن يرد الجواب فيها (٩) إلى ما تقدم في الزوجة إذا ماتت من جماعه، فالموضع الذي تسقط عنه (١٠) الدية فيه (١١) إذا ماتت يسقط عنه في هذا الوجه الآخر (١٢) ما شانها، والموضع الذي تكون عليه (١٣) الدية فيه يكون (١٤) في هذا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6223 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.