Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6224

  1. كتاب الرجم
  2. باب في المرأة يشهد عليها بالزنى فتقول: أنا عذراء، وفي المرأة تموت من جماعه أو افتضها أو جامعها في غير موضع
  3. فصل [في الجماع في غير موضع الولد]

ما شانها (١)، والموضع الذي تكون عليه (٢) الدية فيه بينهما- يكون ما شانها عليهما يسقط عنه نصفه (٣). وقال أشهب في مدونته: إذا زنى بها فأفضاها عليه حكومة.

وهو أحسن، ولا فرق في ذلك بين التزويح وغيره؛ لأن كل ذلك بطوعها (٤).

فصل [في الجماع في غير موضع الولد]

ومن زنى بامرأة في غير ما خلق لذلك، كان عليهما الحد الجلد إن كان بكرًا (٥)، والرجم إن كان محصنًا، والرجل والمرأة في ذلك سواء، ويغتسلان من جميع ذلك، وإن عمل ذلك رجل مع رجل- رُجِمَا جميعا، أحصنا أو لم يحصنا، إلا أن يكون المفعول به مكرهًا أو غير بالغ، فيرجم الفاعل، ولا شيء على المكره، ويعاقب الصغير، ويغتسلان، أنزلا أو لم ينزلا (٦).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6224 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.