Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6300

  1. كتاب الجنايات
  2. باب في العبد إذا قتل رجلا له وليان غائب وحاضر فسلمه السيد لأحدهما وقدم الغائب، وفي العبد يقتل حرا خطأ ثم يعتقه سيده أو يبيعه]

على الآخر (١).

واختلف في دخول الغائب على أخيه، فقال ابن القاسم مرة: ليس ذلك له. وقال (٢) مرة: له أن يشاركه في نصف الدية والعبد فيكونان بينهما نصفين إن أحب (٣). وهو أحسن، وقد تقدَّم القولُ في توجيه (٤) ذلك في كتاب الصلح.

وإن لم يدفع السيد للقادم نصيبه من الدية كان له أن يدخل على أخيه في العبد القاتل، فإن اجتمعا على عفوٍ أو قتل كان ذلك (٥) لهما، وإن اختلفا كان القول قول مَن عفا بمنزلة من لم يتقدم لهما عفو ولا صلح، وإنما كان للأول أن يعود إلى القتل، وإن كان تقدم منه الصلح؛ لأنه إنما أسقط حقه في القتل ليكون له جميع العبد، فلما استحق من يده نصفه ولم يكن هناك ذمة يتبعها بالقدر (٦) الذي (٧) استحق كان له أن يعود إلى القتل، بخلاف أن يكون القاتل حرا لأن للولي ذمة يتبعها (٨) إذا استحق (٩) من يده بعض ما صالح عليه، وإن أسلم السيدُ (١٠) العبدَ على إن لم يُجِز الغائب دفع إلى الحاضر نصف قيمة العبد لم يكن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6300 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.