Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6301

  1. كتاب الجنايات
  2. باب في العبد إذا قتل رجلا له وليان غائب وحاضر فسلمه السيد لأحدهما وقدم الغائب، وفي العبد يقتل حرا خطأ ثم يعتقه سيده أو يبيعه]
  3. فصل [في العبد يقتل حرا ثم يعتقه سيده]

للأخ الأول إلى القتل سبيل إن لم يُجز الغائب؛ لأن له ذمة تتبع بذلك.

وإن صالح الأول على أن يأخذ العبد (١) القاتل وعبدًا آخر معه، ثم قدم الغائب فدفع إليه السيد نصف الدية- جاز ويسقط الدم، وكان الغائب بالخيار، إن أحب تمسك بنصف الدية ولم يدخل على أخيه، وإن أحب دخل عليه وكان العبدان ونصف الدية بينهما.

وإن لم يدفع السيد للغائب (٢) نصف الدية كان له أن يدخل على أخيه (٣) في نصف العبدين على المستحسن من القولين، وعلى القول الآخر في نصف القاتل وحده، وهذا إذا اجتمعا على العفو أو دعا إليه أحدهما، وإن اتفقا (٤) على القتل قتلا ورُدَّ الذي لم يقتل إلى سيده.

فصل [في العبد يقتل حرًّا ثم يعتقه سيده]

وإن قتل العبدُ حرًّا ثم أعتقه سيده فهو على ثلاثة أوجه:

فإن لم يعلم سيده بالجناية كان له أن يسلمه رقيقًا للمجني عليه (٥) أو يفتديه، وإن علم بالجناية وجهل أن ليس له أن يعتقه إلا بعد حملها (٦) حلف على ذلك وكان له أن يسلمه رقيقًا أو يفتديه، وإن علم بالجناية وأن (٧) ليس له

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6301 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.