Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6308

  1. كتاب الجنايات
  2. باب في العبد يجني وله مال، والأمة تجني وهي حامل، أو تحمل بعد، وفي العبد يجني ثم يؤسر فيباع في المغانم وهل تلزم السيد جناية عبده؟

من أصحابنا من يقول تقوم بمالها (١). فعلى قول مالك في أمِّ الولد يقوم العبد بغير ماله.

وإن جنت الأمة وهي حامل أسلمت على هيئتها وكان الحمل للمجني عليه، فإن وضعت قبل أن تُسلم لم يُسلم الولدُ معها، وأن يُسلم أحسن (٢).

واختلف إذا حملت بعد الجناية ثم وضعت هل يسلم الولد معها؟ (٣) وأن يسلم (٤) أحسن. ويلزم على قوله إذا كانت حاملًا وقت الجناية ثم وضعت ألا يُسلم الولد معها إذا أُسلِمَت وهي حامل، وأن يكون الولد للسيد الأول والاستثناء (٥) فيه ها هنا أخف من استثنائه في البيع.

وإذا قَتَلَ العبد عمدًا فقُتِل (٦) كان المالُ للسيد دون المجني عليهم (٧) قولًا واحدًا؛ لأنَّ الذي كان لهم نفس القاتل فقد أخذوها.

واختلف إذا عفوا عنه فأسلم إليهم (٨)، فقال ابن القاسم في كتاب محمد: ليس عليه أن يسلم ماله؛ لأنه لم يستحق في القتل إلا رقبته، قال: وكذلك إذا جرح، ثم رجع فقال: يسلم بماله استحسانًا (٩). وإن أسلمه السيد إليهم

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6308 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.