Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6307

  1. كتاب الجنايات
  2. باب في العبد يجني وله مال، والأمة تجني وهي حامل، أو تحمل بعد، وفي العبد يجني ثم يؤسر فيباع في المغانم وهل تلزم السيد جناية عبده؟

باب في العبد يجني وله مال، والأمة تجني وهي حامل، أو تحمل بعد، وفي العبد يجني ثم يؤسر فيباع في المغانم وهل تلزم السيد (١) جناية عبده؟ (٢)

جناية العبد غير متعلقة بذمة السيد لقول الله ﷿: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [سورة الأنعام آية: ١٦٤] إلا أن يكون السيد سبب تلك الجناية مثل أن يجيعه فيتعدى فيسرق، فيختلف هل تلزم السيد أو تبقى الجناية متعلقة (٣) في رقبة العبد؟ وقد قضى عمرُ بن الخطاب ﵁ على حاطب لما أجاع عبيده حتى سرقوا بعيرًا فنحروه بقيمة البعير وثَنَّى عليه قيمته عقوبة له (٤). فإن أمره السيد بذلك كان للمجني عليه أن يتبع السيد بها قولًا واحدًا أو يتبع بها العبد فيفتدى منه أو يسلم إليه.

واختلف إذا أسلم له (٥) وله مال، فقال ابن القاسم: يسلم بماله (٦).

وقال في أمِّ الولد تجني جناية فقال مالك: تقوم بغير مالها. وقال سحنون:

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6307 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.