Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6311

  1. كتاب الجنايات
  2. باب في العبد يجني جناية بعد جناية، أو يجني ثم يجني عليه

باب في العبد يجني جناية بعد جناية، أو يَجني ثم يُجني عليه (١)

وقال مالك في العبد يجني جناية فلم يفدِهِ سيده حتى جنى قال: يخير السيد (٢) بين أن يفتديه بالجنايتين (٣) أو يسلمه فيتحاصَّا فيه بقدر الجنايتين (٤). وعلى القول أنه بالجناية الأولى ملكٌ للمجني عليه حتى يفتدى (٥) منه يخير الأول إذا أسلم إليه (٦) بين أن يسلمه أو يفتديه من الثاني.

واختلف إذا جَنى ثم جُنِي عليه، فقال ابن القاسم: يخير سيده بين أن يفتديه (٧)، أو يسلمه وما أخذ من جنايته (٨). وقد قيل في هذا الأصل: تقض الجناية على العبد وعلى (٩) الجناية عليه، فإن كانت قيمته مائة وللمجني (١٠) عليه خمسون كان نصفها على العبد ونصفها على من جنى عليه، فيخير سيده (١١) بين أن يفتديه بنصف الجناية أو يسلمه ويكون عليه الأقل مما أخذ في

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6311 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.