Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6312

  1. كتاب الجنايات
  2. باب في العبد يجني جناية بعد جناية، أو يجني ثم يجني عليه

الجناية أو قيمة ما ذهب منه ويكون الفضل له (١).

واختلف إذا جنى ثم (٢) جُنِي عليه ثم جَنَى، فقال ابن القاسم: إن أسلمه سيده أسلم معه دية جرحه كلها فكانت للمجروح الأول وحده ويقتسمان العبد (٣) بينهما على قدر جرحيهما لا يحسب على الأول مما أخذ شيء، ثم رجع فقال: إذا أسلمه سيده يحاص الأول والثاني جميعًا في رقبته وفي ثمن جرحه (٤).

وقال أشهب: إن أسلمه سيده (٥) كان بينهما وكان للأول نصف دية الجرح التي كانت وجبت (٦) للعبد وللسيد نصفه زعم (٧) لأنه جرح الأول صحيحًا فله نصفه صحيحًا وجرح الثاني مقطوع اليد فله نصفه صحيحًا (٨) على ما (٩) جرحه عليه وبقي نصف الجرح لا أخذ له وقد استوفى كلُّ واحد حقه (١٠).

وقال عبد الملك وأصبغ: تكون جميع دية الجرح للأول خالصًا وينظر كم هو من العبد، فإن كان ثلثه (١١) فقد صار إلى المجروح الأول ثلث حقه ويبقى ثلثا جرحه فيضرب في العبد على حاله بثلثي جرحه والثاني بدية جرحه

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6312 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.