Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6319

  1. كتاب الجنايات
  2. باب في الموصى بعتقه يجني في حياة الموصي أو بعد موته

باب في الموصى بعتقه يجني في حياة الموصي أو بعد موته (١)

ومن أوصى بعتق عبده ثم جنى في حياته خُيِّر سيده بين (٢) أن يسلمه للمجني عليه وتسقط وصيته أو يفتديه ويبقي على وصيته (٣).

قال سحنون: وذلك إذا اعتدلت قيمته والجناية (٤). يريدة إن كانت الجناية أكثر من قيمته كان له أن يسلمه، وإن افتداه كان في الثلث العبد وما (٥) زادت الجناية على قيمته (٦)، وإن كانت قيمته (٧) أكثر، جاز أن يفتديه، وإن أسلمه كان في الثلث ما زادت قيمته على الجناية، وإن لم يفتده ولم يسلمه حتى مات السيد كان ورثته بالخيار بين أن يسلموه وتسقط وصيته أو يفتدوه ويعتق من ثلثه، وهو (٨) قول ابن القاسم (٩).

وقال أشهب: إن افتكَّه الورثة كان رقيقًا ورأى أن الجناية ملكته والافتداء كشراء مبتدأ. والأول أحسن، فإذا افتدى كان على الملك الأول، وإذا كان على

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6319 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.