Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6320

  1. كتاب الجنايات
  2. باب في الموصى بعتقه يجني في حياة الموصي أو بعد موته

الملك الأول وبقي (١) على ما كان عقده له الميت. وقول أشهب على أصله إذا أجاز الورثة فالعتق من الميت (٢).

وإن جنى بعد موت سيده وحمله الثلث كان حرًّا وكانت الجناية في ذمته (٣)، وسواء كان المال مأمونًا أو غير مأمون إذا كانت الوصية أن قال: (٤) أعتقوه، وإن قال: إن مت فهو حر وكان المال مأمونًا والجناية خطأ تبلغ ثلث الدية فأكثر حملتها عاقلته، وقيل: هي في ماله. والأول أبين.

وإن لم يكن المال مأمونًا لم تحملها العاقلة، وإن لم يخلِّف سواه كان الورثة بالخيار بين ألا يجيزوا ويعتق ثلثه وتفض (٥) الجناية فما (٦) ناب العتيق (٧) أُتْبعَ به، وما ناب الرقيق خُيِّر الورثة بين أن يفتدوه أو يسلموه.

واختلف إذا أجازوا، فقيل: ليس لهم أن يجيزوا ذلك (٨) إلا أن يتحملوا ثلثي الجناية وقول أشهب: أن (٩) لهم أن يجيزوا وتكون الجناية في ذمة العبد. ورأى أشهب (١٠) أنه إن أجازوا كان العتق من الميت، والأول أحسن؛ لأنَّ

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6320 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.