Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6322

  1. كتاب الجنايات
  2. باب في الموصى بعتقه يجني في حياة الموصي أو بعد موته

أجل وتكون لهم الخدمة، أو لا يجيزوا الوصية ويعتق منه ثلثه بتلًا ويكون لهم ثلثاه بتلًا (١)، وإن بتل عتقه في مرضه ثم جنى كان عتقه موقوفًا، وإن مات سيده من مرضه كان في ثلثه، فإن حمله الثلث كانت الجناية في ذمته دون عاقلته، وإن صحَّ مضى عتقه من رأس المال.

قال ابن القاسم: والجناية في ذمته دون عاقلته (٢). ويجري فيها قولٌ آخر أنها على العاقلة؛ لأنه قد تبين أنه كان (٣) كالصحيح في حكمه لمَّا لم يمت عنه (٤).

واختلف في خدمته في حال مرض سيده، فقال ابن القاسم: لا خدمة فيه ولا رق خلاف المدبَّر أن (٥) فيه الخدمة؛ لأن عتقه بعد موت السيد (٦) فيخير الآن في خدمته بين أن يفتديها (٧) أو يسلمها والآخر قد بتل عتقه فصحَّ (٨) وكان موقوفًا فلا خدمة فيه، قال سحنون وكان (٩) ابن القاسم ربما قال غير هذا وتبين له وثبت عليه ففارق المدبَّر؛ لأن (١٠) المدبَّر أُخِّرَ عتقه لبعد الموت وهذا عُجِّلَ

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6322 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.