Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6323

  1. كتاب الجنايات
  2. باب في الموصى بعتقه يجني في حياة الموصي أو بعد موته

عتقه من الآن فكان موقوفًا لا يستخدم ولا يؤاجر، فإن هو آجر نفسه أو (١) كانت له صناعة فكان يعلمها (٢) ويعيش منها (٣) وقف معه ما اجتمع في يده (٤) من ذلك، وقال ابن القاسم: وإن بتل عتقه في مرضه ولا مال له سواه وللعبد مال كثير وقف ماله معه (٥) ولا يرجع إلى أولياء الجناية، وإن مات سيده عتق (٦) ثلثه ورق ثلثاه، فإن افتدى الورثة ثلثيه لم يكن لهم في ماله شيء، وإن أسلموه لم يكن لأهل الجناية منه شيء وكان موقوفًا معه (٧).

وقال في كتاب الديات: للعبدِ أن يدفع من (٨) ماله عن النصيب الذي عتق منه (٩).

وأرى أن يدفع ثلث ما في يده (١٠) عمَّا عتق منه؛ لأنَّ القدر الذي يستحق من ذلك المال وينتزع الورثة إن افتدوه والمجني عليه إن أسلم (١١) إليه الثلثين؛ لأنَّ ما دفعه العبد عن نفسه كالمقاسمة.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6323 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.