Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6324

  1. كتاب الجنايات
  2. باب في الموصى بعتقه يجني في حياة الموصي أو بعد موته

وقال في عبد بين رجلين (١): ليس لأحدهما أن يأخذ نصيبه من ماله إلا برضا (٢) شريكه، فإن أذن له ثم باعه واشترط المشتري (٣) ماله كان الثمنُ بينهما نصفين؛ لأنَّ المالَ ملغى ولم تقع له حصة من الثمن (٤).

فلم يجعل المال للمشتري إلا بشرط لأنه لأحدهما وقد كان له أن ينتزعه فأشبه لو كان المالك واحدًا (٥)، بخلاف إذا لم يأخذ أحدهما نصيبه من المال، فإن إطلاق البيع (٦) يتضمن دخول المال إلا أن يشترطاه. وقوله: لا (٧) حصة للمال (٨) ليس بالبين، وأرى أن يرجع في (٩) ذلك إلى ما يقوله التجار، فإن قالوا: يزاد بماله والذي يشترى به الآن أكثر مما يشترى به لو لم يكن معه مال- كان له من الثمن ما يرى أنه زيد لماله.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6324 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.