Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6327

  1. كتاب الجنايات
  2. باب في جناية أم الولد

سيدها وإن لم توفِّ حتى مات أعتقت وأتبعت بالباقي في ذمتها (١). وهذا أبينها؛ لأن للسيد فيها شيئين: متعة (٢) لا تتعلق بها جناية ولا يصح (٣) إسلامه لها (٤) وهي فيه كالزوجة، وخدمة تتعلق بها الجناية كالمدبَّرة فيها عتق، وخدمة، ووطء.

وعقد الحرية في (٥) أم الولد آكد، فإذا لم يكن عليه في المدبرة أن يسلم قيمة الرقبة لم يكن ذلك عليه في أمِّ الولد، فإذا (٦) جنت فلم يفتدها حتى جنت ثم قام المجني عليهم جميعًا (٧) كان عليه في أمِّ الولد (٨) على قول مالك الأقل من قيمتها أو الجنايتين وإن أسلم القيمة؛ لأنها أقل تحاصَّا فيها على قدر الجنايتين.

وكان بعض شيوخنا يقول: إذا كانت قيمتها مثل أقل الجنايتين أنها تكون بينهما بالسواء (٩)؛ لأنه لو انفرد أحدهما لكان له جميعها فلا يتزيد الأكثر عليها (١٠) بخلاف المفلس. . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6327 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.