يتحاصَّان (١) فيما وجد (٢) له، وإن كان أقل الديتين يستغرق ما يوجد له وإنه (٣) لو انفرد به أحدهما (٤) كان له؛ لأن هذه معاملات تكثر ما في يده (٥) وتقل لأجل ما كان سلمه (٦) كل واحد ولأن للغريم ذمة تتبع بقدر (٧) ذلك، وإن كان قيام المجني كما (٨) مختلف أو (٩) كانت الجنايتان سواء كان لمن قام أولًا الأقل من جنايته أو نصف قيمتها يوم الحكم (١٠)، ثم إذا قام الآخر كان له الأقل من جنايته أو نصف قيمتها يوم الحكم له (١١) وإن قام الأول ولم يعلم بالثاني فافتدى منه السيد، ثم قام الثاني نظر إلى ما كان (١٢) ينوب الأول من (١٣) الحصاص لو علم بالثاني أو يذكر له (١٤) وانتزع منه السيد
Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن
Baca Juz 13, halaman 6328
Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6328 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6303)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.