Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6334

  1. كتاب الجنايات
  2. باب في الأمة تجني ثم يصيبها سيدها فتحمل أو لا تحمل [وهو موسر أو معسر، وإذا خلف الرجل أمة فأصابها ولده فحملت وهو معسر أو موسر

وفي كتاب محمد: إذا كان عالمًا (١) موسرًا أنه لا (٢) يكون ذلك رضًا بالتزام (٣) الجناية إذا حلف أنه (٤) لم يرض بحمل الجناية، وهو إذا كان عالمًا (٥) بالجناية وبما يوجب الحكم أنه يمنع منها إلا أن يحمل الجناية، فإن كان ممن يجهل ذلك حلف أنه جهل (٦) الحكم في ذلك وكان بمنزلة من لم يعلم (٧).

وفي كتاب محمد: إذا حملت الأمة بعد الجناية فولدت أن ولدها يُسَلم معها، فعلى هذا إذا كان عالمًا فقيرًا و (٨) أُسلِمَت الأمة فولدت (٩) أنه يتبع بقيمة الولد، فإذا خلَّف الميت (١٠) أمةً وولدًا، فحملت الأمة من الابن (١١) كان عليه الأقل من قيمتها أو الدين عالمًا كان أو غير عالم إن كان موسرًا، وكذلك إن كان معسرًا ولم يعلم، وإذا كان عالمًا أخذت الأمة.

ويختلف هل يتبع بقيمة الولد؟ قال غير (١٢) ابن القاسم: لو باعها الوارث

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6334 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.