ولا علم عنده في الدين ففاتته (١) عند المشتري بالعتق أو اتخاذها أم (٢) ولد لم (٣) تُرد الأمة وكان للغرماء أن يأخذوا الثمن إن وجدوه وإلا اتبعوا به من أخذه.
قال الشيخ ﵁: ولو كان الوارث عالمًا بالدين فأعسر بالثمن لكان للغريم أن يتبع الواطئ بقيمتها على أصله.