الترمذي والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ويؤيد ذلك قوله ﷺ: "المُسْلِمُونَ (١) تَتكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ" (٢) دليله (٣) أن الكافر لا يكافئ المسلم، وقوله ﷺ: "لَا يُقْتَلُ (٤) مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ" وهذان الحديثان في الصحيحين، البخاري ومسلم (٥)؛ ولأن الديات مبنية على الحرم (٦)، فكانت المرأة على النصف من دية الرجل مع كونهما مسلمين لما كانت حرمة الرجل أعلى (٧)، والمرأة المسلمة أعظم حرمة (٨) من الرجل الكافر.
قال مالك: ودية المجوسي ثمان مائة درهم وهي ثلثا (٩) العشر من دية المسلم، ودية المجوسية على النصف من ذلك (١٠)، وهذا إذا كانوا أهل ورق،