Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6411

  1. كتاب الديات
  2. باب في ديات أهل الكتاب والمجوس وجراحاتهم وما تحمل العاقلة من الجراح ومن يحمل العقل من قوم الجارح

وإن كانوا أهل ذهب فسبعة وستون دينارًا إلا ثلثا، وهي ثلثا (١) العشر من دية (٢) الذهب، والمرأة على النصف من ذلك (٣) ثلاثة وثلاثون وثلث، وإن كانوا أهل إبل فسبعة أبعرة إلا ثلثا، والمرأة ثلاثة أبعرة وثلث (٤).

واختلف في (٥) دية النصراني والمجوسي يقتلهما المسلم خطأ هل تحملها (٦) عاقلةُ المسلم أو تكون في مال الجاني؟ فقال في الكتاب: تحملها (٧) العاقلة في ثلاث سنين (٨).

وقال ابن القاسم في العتبية في النصراني والمجوسي يقتلهما المسلم: أن ذلك في مال الجاني، ولا تحمله العاقلة قال (٩): لأنهم عندنا كالعبيد، إلا أن (١٠) السنة مضت (١١) بدياتهم (١٢).

وقوله الأول أحسن، وهو حر يرثه ورثته، وإن جني عليه كانت جنايته

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6411 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.