Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6432

  1. كتاب الديات
  2. باب فى القضاء في الجنين قبل الاستهلاك وبعده وفي خطئه وعمده وفي الكفارة عنه ومن يرثه
  3. فصل [في صفة الجنين الذي تجب بطرحه الدية]

وتنقضي به العدة، وتكون به الأمة أم ولد (١).

وقال أشهب: لا شيء فيه إذا كان دمًا بخلاف كونه علقة (٢).

وذهب مالك إلى أنه لا يكون له حكم الحي، إلا أن يستهل صارخًا (٣)، فإن تحرك أو عطس أو رضع (٤)، لم يكن له حكم الحي (٥).

وقال ابن حبيب: وإن أقام يتنفس أو (٦) تحرك ويفتح عينيه حتى يسمع منه صوت وإن كان خَفِيًّا (٧).

وقال إسماعيل القاضي: الحركة بغير استهلال بمنزلة الحركة التي تكون له في بطن أمه فلا يحكم له (٨) بحياة ولو حكم له بحياة لوجب له الميراث ووجبت فيه الدية (٩).

وقال ابن وهب: الرضاع كالاستهلال بالصراخ (١٠).

وذكر ابن شعبان في الحركة والعطاس قولين هل يكون له حكم الحي

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6432 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.