Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6433

  1. كتاب الديات
  2. باب فى القضاء في الجنين قبل الاستهلاك وبعده وفي خطئه وعمده وفي الكفارة عنه ومن يرثه
  3. فصل [في صفة الجنين الذي تجب بطرحه الدية]

بالحركة (١) وهذا راجع إلى القول بأن له حكم الحي بالحركة، وإن لم يستهل إلا أن يقول للطول تأثير بخلاف من مات بفور ذلك؛ لأنا (٢) نجد الشاة تذبح وتسلخ ويتحرك بفور (٣) السلخ بعض لحمها، وإذا كان ذلك أمكن أن يكون تقدم خروج نفسه في البطن، وبقيت هذه الحركة فلا تحمل على حكم الحياة بالشك، وكذلك الرضاع محمل (٤) الاختلاف على أنه مات بفور ذلك ولو طال ذلك ثم مات لكان له حكم الحي بغير خلاف على أن الرضاع أقوى من الحركة بانفرادها، والعطاس أضعفها (٥) فقد قيل: يمكن أن يكون ريحًا انحصر (٦) ثم خرج تبعته (٧) حركة.

وقال ابن القاسم: إذا استهل صارخًا ثم مات بالحضرة لم يستحق الدية إلا بقسامة (٨)، فإذا أقسموا استحقوا الدية في الخطأ والقصاص في العمد إذا (٩) ضرب بطنها.

وخالف أشهب في الوجهين وقال: إذا مات بالحضرة استحقوا الدية بغير قسامة والعمد (١٠) والخطأ في ذلك سواء لهم الدية ولا قصاص في عمد (١١)؛ لأن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6433 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.