Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6434

  1. كتاب الديات
  2. باب فى القضاء في الجنين قبل الاستهلاك وبعده وفي خطئه وعمده وفي الكفارة عنه ومن يرثه
  3. فصل [في صفة الجنين الذي تجب بطرحه الدية]

موته بضرب غيره وديته على العاقلة في الخطأ والعمد، وسواء تعمد ضرب البطن أو غيره، وهذا أحسن أن لا قسامة في مثل ذلك؛ لأن محمله إذا مات بالحضرة أن ذلك عن (١) الضربة، وأيضًا فإنه لا علم عند القائم به أكثر من الظاهر وهو وغيره مما لا حق له في القيام به (٢) في (٣) العلم بذلك سواء ويسقط القصاص؛ لأن الضربة إذا كانت وهو في البطن بمنزلة من جرح (٤) معتقًا إلى أجل فمات بعد انقضاء الأجل وبعد أن صار حرًّا، فقال ابن القاسم: لا قصاص فيه (٥)؛ لأن الضربة (٦) كانت في حال الرق وفيه الدية (٧)؛ لأن خروج النفس كان في حال الحرية، وكذلك هذه الضربة كانت (٨) وهو جنين في موضع فيه الغرة لو لم يخرج ولا قصاص في عمده حينئذٍ وفيه الدية كاملة؛ لأن خروج النفس كانت (٩) بعد خروجه من البطن.

وقال محمد (١٠): إن خرج حيًا ولم يستهل حتى قتله رجل، قال: لا قود فيه (١١) على قاتله (١٢) وليس فيه إلا دية جنين غرة عبد أو أمة (١٣)، وعلى قاتله

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6434 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.