Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6435

  1. كتاب الديات
  2. باب فى القضاء في الجنين قبل الاستهلاك وبعده وفي خطئه وعمده وفي الكفارة عنه ومن يرثه
  3. فصل [في استحقاق الغرة لموت الجنين]

الأدب الوجيع، قال (١): وقال بعض العلماء لا قود فيه وفيه دية كاملة (٢)، قال (٣): يريد: على قاتله (٤)؛ لأنه استعجله على الموت.

قال الشيخ: ولو طالت مدته وهو متحرك كان في عمده القصاص.

فصل [في استحقاق الغرة لموت الجنين]

الغرة تستحق في الجنين إذا طرح (٥) في حياة الأم، واختلف إذا طرح (٦) بعد موت الأم (٧)، ولم يختلف المذهب أنه إذا لم يخرج (٨) فلا شيء فيه (٩)، فقال ابن القاسم: إذا خرج (١٠) بعد موت الأم فلا شيء فيه؛ لأنه مات بموت أمه فعلى (١١) الضارب دية الأم وحدها وكفارة واحدة (١٢) وقال محمد: فيه الغرة مع دية الأم (١٣) وتحمل ذلك كله (١٤) العاقلة. وإن كان الضرب عمدًا قتل بالأم

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6435 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.