Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6445

  1. كتاب الديات
  2. باب في المواضح

باب في المواضح (١)

وإذا شجه شجتين (٢) موضحة ومأمومة في ضربة (٣) خطأً عقلتهما العاقلة، وإن كان عمدًا اقتص من الموضحة.

واختلف في المأمومة هل تكون ديتها على العاقلة أو في ماله وإن شجه موضحة فذهب سمعه وعقله، فإن كان ذلك خطأ حملت العاقلة جميع ذلك ديتين ودية الموضحة (٤) وإن كان عمدًا اقتص من الموضحة، إن كان (٥) ذهب سمع الثاني وعقله وإلا كان له عقلهما (٦)، ولم يكن فيهما قصاص وإن كان الأصل عمدًا؛ لأنه لا يتهم أن يكون قصد إلى أن يذهب ذلك بالمأمومة فكان لهما حكم الخطأ.

واختلف أين (٧) يكون ذلك فقال ابن القاسم في مال الجاني وقاله أشهب، وقال أيضًا في هذا الأصل على العاقلة قال (٨) كل جرح تنامى (٩) إلى أن (١٠)

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6445 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.