Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6446

  1. كتاب الديات
  2. باب في المواضح

يتلف (١) نفسه مثل أن لو كان خطأ لم يكن فيه دية جرحين، وإنما فيه دية جرح واحد، فهذا يكون فيما تنامى (٢) إليه في ماله، وإن تنامى (٣) إلى جارحة أخرى فذلك التنامى (٤) على العاقلة.

قال محمد: يكون في ماله؛ لأن العمد جره، قال: ولو كان على ما قال لكان (٥) إذا تنامى (٦) إلى النفس على العاقلة وإلزام محمد غير صحيح ولا يشبه تنامي (٧) المأمومة إلى العين (٨) والسمع تنامى (٩) ذلك إلى النفس ولو كان ذلك لكان للمجروح أن يقتص من العين (١٠) والسمع كما يقتص إذا تنامى (١١) إلى النفس.

والفرق بين التنامى (١٢) إلى العين والنفس أن النفس يقصد إلى إتلافها من المأمومة وغيرها من الجراح فأي عضو جرحه إنسان عمدًا فمات كان فيه

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6446 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.