قال ابن القصار: وروي عنه القصاص (١) قال: وهو القياس (٢). وفرق مالك في العتبية بين العبد والنصراني فمنع القصاص من العبد، وأجازه من النصراني قال: لأن العبد يسلم في الجنايات، والنصراني لا يسلم عبدًا (٣)، وفي ذلك تسليط للنصراني على المسلمين، يفقأ عين المسلم ثم يعطيه دراهم، ويعينه أهل جزيته يحرضونه (٤).
وقال ابن نافع: المسلم بالخيار إن شاء أقاد (٥)، وإن شاء أخذ (٦) العقل (٧). وهو أحسن، وكذلك العبد يجني جناية (٨) على الحر فإن الحر بالخيار (٩) قال: المجني عليه (١٠) بالخيار بين القصاص أو الدية، وتكون جنايته في رقبته، ولا فرق بين الحر والعبد.
فصل [في القصاص من العبد والنصراني]
القصاص بين العبيد كالقصاص بين الأحرار في النفس والجراح، والذكران والإناث في ذلك سواء، إلا أن (١١) السيد في ذلك المبدى، فإن أحب