Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6480

  1. كتاب الديات
  2. باب في القصاص
  3. فصل [في القصاص من العبد والنصراني]

اقتص من ذلك الجرح وإلا أخذ العقل. (١) لأن جرح العبيد يتعلق به حق للسيد (٢)؛ لأنه مال أُفسد (٣) له وحق للعبد، فإن أسقط حقه في المال كان الحكم القصاص، فإن قام بحقه في المال سقط حق العبد في القصاص، ويخيّر سيد العبد (٤) الجاني بين أن يفدي عبده أو يسلمه، والمدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق إلى أجل في القصاص مع من ليس فيه حرية سواء، لا حرمة له (٥) بما عقد له من ذلك؛ لأنه الآن (٦) رقيق والعتق معلق (٧) بوقت لم يأت بعد، وأما المعتق بعضه فاستحسن ألا يقتص منه، للحديث أنه يرث بقدر ما أعتق منه، ويعقل (٨) عنه بقدر ذلك، ولا يقتص من العبد المسلم للحر النصراني.

واختلف في القصاص له من النصراني، فقال أشهب وعبد الملك في العتبية: يقتل به، وغلبا حرمة الإسلام -وإن كان عبدًا- على حرمة النصراني وإن كان حرًّا.

وقال سحنون: لا يقتل به. (٩) وقال ابن القاسم عند (١٠) محمد: يقتل به وقال: يضرب ولا يقتل به (١١).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6480 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.