Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 591

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. باب فيمن صلى الظهر يوم الجمعة قبل صلاة الإمام, أو صلاها في سفر ثم دخل إلى حضره هل يعيدها مع الإمام؟ ومن فاتتهم صلاة الجمعة فهل يصلون الظهر جماعة؟
  3. فصل فيمن فاتتهم الجمعة هل يصلون جماعة

فليعيدا الظهر أربعًا (١).

وقال ابن دينار عن ابن القاسم: لو أحدث الإِمام فقدمه فصلى بهم لأجزأهم (٢). وقال سحنون في كتاب ابنه: ليس عليه إذا دخل من سفره أن يصلي الجمعة، إلا أن تكون صلاته الظهر على ثلاثة أميال من وطنه، وقال أشهب في المجموعة: إذا صلاها جماعة في سفره ثم قدم فصلى الجمعة، فالأولى فرضه (٣)، قال: وكذلك ينبغي ألا يأتي الجمعة، وكذلك غير الجمعة لا ينبغي إذا دخل حضرًا وكان صلاها في جماعة أن يعيدها في جماعة، ولو صلاها فذًّا كان له أن يعيدها جمعة أو ظهرًا في جماعة، والله أعلم أيتهما صلاته (٤).

فصل فيمن فاتتهم الجمعة هل يصلون جماعة

واختلف فيمن فاتتهم الجمعة، هل يصلونها جماعة؟ فقال مالك في المدونة (٥) فيمن فاتتهم صلاة الجمعة: فلا يجمّعون، وليصلوا الظهر أفذاذًا، وأجاز ذلك لأصحاب الأعذار: المرضى، وأهل السجون، والمسافرين (٦)، وقال في المجموعة في الذين تفوتهم الجمعة: لا بأس أن يجمّعوا (٧). وروي عن ابن القاسم أنه قال: لا يجوز الجمع، لا للمرضى ولا للمسجونين (٨)، وليس

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 591 (SanadKitab #14591, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.