Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 601

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. باب في صلاة الخوف
  3. فصل صلاة الخوف طائفتين بإمام توسعة ورخصة

واختلف في قراءته على القول أنه يقوم، فقيل: يقرأ الحمد لله (١) على العادة، وقيل: لا يقرأ (٢) حتى يأتي الآخرون، ولأشهب في مدونته ومحمد بن سحنون في (٣) المبسوط أنه يستفتح القراءة بالطائفة الثانية بالحمد، ولم يريا له أن يقرأ قبل أن يأتي القوم (٤)، وهو أصوب؛ للحديث أن الطائفة الآخرة أتت فصلى بها ركعة (٥)، وظاهر هذا أنه قرأ بهم، فلو كان يقرأ قبل أن يأتوا لقال: ركع بهم لما أتوا، والوجه الآخر: إذا أتم بالطائفة الثانية ركعة, فقال مرة: يسلم ويتم القوم لأنفسهم (٦)، وقال: يثبت حتى يتموا ثم يسلم ويسلمون (٧).

واختلف في الطائفة الأولى فقال: لا تتم، فإذا صلى بها الإِمام ركعة انصرفت للقتال، ثم تأتي الطائفة الأخرى، فإذا صلى بها ركعة سلم، ثم قضت الطائفتان (٨) وقال أشهب في مدونته (٩): تتم هذه الطائفة الآخرة ثم تنصرف، ثم تأتي الطائفة

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 601 (SanadKitab #14591, hlm. urut 701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.