Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 602

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. باب في صلاة الخوف
  3. فصل صلاة الخوف طائفتين بإمام توسعة ورخصة

الأولى فتقضي، وقد عارض ابن حبيب أشهب وحمل عليه أن الطائفتين تقضي معًا (١). وليس قوله كذلك، وفي بعض أحاديث ابن عمر أن القضاء للطائفتين بعد سلام الإِمام كان مختلفًا لم يقضوا معًا (٢)، وقيل في الطائفة الثانية: إنها تحرم مع الإِمام وهي في القتال، وكل هذا الاختلاف لاختلاف الأحاديث، وقد جاء عن النبي ﷺ في ذلك أربعة أحاديث؛ حديث يزيد بن رومان ﵁: "أن الطائفة الأولى أتمت ثم انصرفت للقتال، ثم أتت الطائفة الأخرى، فصلى بها ركعتين، ثم ثبت حتى أتمت وسلم بهم" (٣)، وحديث ابن عمر، قال: "صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاة الخوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتينِ رَكْعَةً وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُوَاجِهَةُ العَدُوِّ، ثُمَّ اَنْصَرَفُوا وَقَامُوا مَقَام أَصْحَابِهِمْ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِم، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ قَضى هَؤُلاء رَكْعَةً، وَهَؤُلاَءِ رَكْعَةً" (٤). وبهذا الحديث أخذ أشهب (٥).

وحديث القاسم بن محمَّد: أنه سلم لما أتم بالطائفة الأخرى، ثم أتموا (٦). وحديث ابن عباس ﵁ قال: "قَامَ النَّبِيّ ﷺ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَكَبَّرَ

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 602 (SanadKitab #14591, hlm. urut 702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.