Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 636

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. باب في صلاة العيدين، والغسل لها ومن المخاطب بها؟
  3. فصل لا يؤذن لصلاة العيدين

يسجد؛ لأن الإِمام يحمل ذلك (١) عنه.

واختلف فيمن دخل مع الإِمام وهو في القراءة، هل يقضي التكبير والإمام في القراءة؟ فقال ابن وهب: يكّبر واحدة (٢)، وقال ابن الماجشون في المبسوط، وابن القاسم في العتبية: إن أدركه قائما في الأولى كبّر سبعًا، وإن وجده راكعًا كبر واحدة ولا شيء عليه، وإن أدركه بعد أن (٣) رفع من ركوع الأولى- قضى بعد سلام (٤) الإِمام ركعة يكبر فيها سبعًا، وإن وجده قائما يقرأ في الثانية كبر معه خمسًا، وإن وجده جالسًا فأحرم وجلس ثم سلم الإِمام قام فصلى ركعتين يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسًا (٥)، وقال أيضًا: يكبر في الأولى ستًّا، مثل قوله في المدونة (٦).

ورأى ابن وهب أن التكبير كالقراءة يسبق بها الإِمام، فإنها (٧) لا تقضى (٨)؛ لأنها أقوال من الإمام بخلاف الأفعال، ولأن الإِمام إمام في التكبير أيضًا؛ لأنه لا يكبر تكبيرة من السبع وغيرها إلا بعد تكبير الإِمام، ورأى ابن القاسم أن التكبير بخلاف القراءة؛ لأن المأموم عند قراءة الإِمام ساكت، وهذا يكبر معه فافترقا.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 636 (SanadKitab #14591, hlm. urut 736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.