Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 637

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. باب في صلاة العيدين، والغسل لها ومن المخاطب بها؟
  3. فصل لا يؤذن لصلاة العيدين

ويختلف إذا وجده في الثانية هل يكبر خمسًا أو سبعًا؟ فعلى القول الأول (١) أن ما أدرك آخر صلاته يكبر خمسًا ويقضي سبعًا، وعلى القول أن الذي أدرك أولها، يكبر سبعًا ويقضي خمسًا.

واختلف في رفع اليدين في التكبر، فقال مالك في المدونة: يرفع في الأولى (٢)، وروى عنه ابن كنانة ومطرف: أنه يستحب الرفع في جميع التكبير، وقال في المجموعة: وليس رفع اليدين مع كل تكبيرة سنة، ولا بأس على من فعله (٣).

ومن المدونة قال مالك: ويقرأ بـ ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، وبـ ﴿سَبِّحِ﴾ ونحوهما (٤)، وفي الموطأ وغيره أن النبي ﷺ كان يقرأ في الفطر والأضحى، بـ ﴿ق﴾، و ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ (٥)، واستحب ذلك ابن حبيب (٦)، والأول أرفق بالناس اليوم، وليس الناس اليوم في النية والخير على ما كانت عليه الصحابة، وقد أطال معاذ بقومه الصلاة فقال النبي ﷺ: "أفتان أنت يا معاذ" (٧)،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 637 (SanadKitab #14591, hlm. urut 737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.