Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 686

  1. كتاب الجنائز
  2. باب في الشهيد هل يغسل، أو يكفن أو يصلى عليه
  3. فصل [تكفين الشهيد]

فصل [تكفين الشهيد]

لا خلاف في الشهيد يوجد (١) عُريانًا أنه يوارى بثوب، وإن كان عليه ما لا يستر جميع جسده أنه يعم بقية ذلك بما يستره، والأصل في ذلك حديث مصعب بن عمير: قُتل يوم أحد ولم يترك إلا نَمِرَة له إن غطي بها رأسه بدت رجلاه وإن غطيت بها رجلاه بدا رأسه فقال النبي ﷺ: "غَطُّوا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا (٢) عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ (٣) الإِذْخِرِ" (٤).

وإن لم يوجد إلا دون ذلك غطي من سرته إلى ركبتيه (٥)، فإن كان فيه (٦) فضل غطي ما فوق ذلك إلى صدره. واختلف إذا كان عليه ما يواري جميع جسده (٧) فقال مالك: لا يزاد عليه شيء (٨)، وقال أشهب في مدونته وأصبغ في العتبية: لا بأس بذلك (٩)، والأول أحسن وأتبع للأثر، ومحمل الحديث أنه يبعث يوم القيامة على هيئة ما قتل عليه, لله سبحانه، وكما قال في المحرم: "لا تخمِّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ تَمسّوهُ بِطِيب وَكفِّنُوهُ في ثَوْبَيْهِ (١٠) فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا" (١١)، وقال: "لا يُكْلَمُ أَحَدٌ في سَبيلِ اللهِ- واللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ في سَبِيلِهِ- إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دمًا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 686 (SanadKitab #14591, hlm. urut 785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.