Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 687

  1. كتاب الجنائز
  2. باب في الشهيد هل يغسل، أو يكفن أو يصلى عليه
  3. فصل [تكفين الشهيد]

اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ المِسْكِ (١) " (٢)، واختلف فيما ينزع عنه، فقال ابن القاسم: ينزع عنه الدرع والسيف والرمح، يريد: آلة الحرب، ولا ينزع الفرو ولا القلنسوة ولا الخفان (٣)، وقال في العتبية: ولا المنطقة إلا أن يكون لها خطب (٤)، وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: يدفن في الثوب الحديد (٥) الذي يلبسه للنشاب (٦) والمنطقة، يريد بالحديد (٧): الدرع، وعلى هذا لا تنزع (٨) عنه الفاتخة. وقال ابن القاسم في العتبية: لا ينزع عنه (٩) الخاتم إلا أن يكون نفيس الفص (١٠)، وعلى قوله لا ينزع عنه الثوب الجديد إلا أن يكون كثير الثمن.

وقال أشهب في مدونته: تنزع عنه القلنسوة والخفان والحشو، وليس هذا بحسن، وأرى ألا ينزع عنه شيء، إلا السيف، والرمح، ونزع الخاتم خفيف.

وقال أشهب في العتبية فيمن مات في المعترك وهو جنب: لا يغسل ولا يصلى عليه (١١)، وقاله (١٢) ابن الماجشون (١٣)، وقال سحنون: يغسل (١٤).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 687 (SanadKitab #14591, hlm. urut 786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.