Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 860

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب في وجوب الزكاة, وقتال مانعها, وفيما تجب فيه الزكاة من الأموال وذكر النصاب والحول
  3. فصل [في الوقت الذي تجب فيه الزكاة]

ونصاب الأطعمة: خمسة أوسق، والذي يجب فيها العشر حالة، وحالة نصف العشر، ونصاب الماشية والذي يجب فيها مختلف غير مقصور على شيء واحد، يذكر في موضعه إن شاء الله.

فصل [في الوقت الذي تجب فيه الزكاة]

والوقت الذي تجب فيه على ثلاثة أقسام:

مرور الحول في العين حالة، وحالة بنفس الملك، وهو إذا صار له من معدن.

ومرور الحول ومجيء الساعي في الماشية لا تجب إلا بمجموعهما إذا كان قوم لهم ساعٍ، فإن لم يكن طم ساع (١)، فمرور الحول كالعين.

والزهو وبدو الصلاح في الثمار والزرع وإن لم يحل الحول.

والمالك المأمور بها: الحر المسلم. والذكر والأنثى، والصغير والكبير، والعاقل والمجنون في ذلك سواء، وهي ساقطة عن العبد.

والمستحق لها ومن تُصْرَف إليه: المُسَمَّوْن في كتاب الله ﷿ في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا. . .﴾ [التوبة: ٦٠].

وصفة إصرافها يأتي فيما بعد إن شاء الله ﷿.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 860 (SanadKitab #14591, hlm. urut 956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.