Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 861

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب في زكاة العين

باب في زكاة العين

والأصل في ذلك قول الله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. . .﴾ الآية [التوبة: ٣٤]، وقول النبي ﷺ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ (١) صَدَقَةٌ" (٢)، وقوله: "فِي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ" (٣)، وقوله: "فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْف دِينَارٍ" (٤).

فأفادت الآية تعلق الزكاة بالعين دون معرفة النصاب والقدر الذي يؤخذ، وأفاد الحديث الأول معرفة نصاب الورق دون ما يؤخذ منه، وأفاد الحديث الثاني معرفة ما يؤخذ للفقراء وغيرهم، وأفاد الحديث الثالث معرفة نصاب الذهب والقدر المأخوذ منه.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 861 (SanadKitab #14591, hlm. urut 957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.