Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 862

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب في زكاة العين

واختلف في هذه الجملة في ثلاثة مواضع:

أحدها: الآية، هل المراد بها غير الزكاة؟

والثاني: نصاب الذهب.

والثالث: الرقة، هل هو اسم للورق خاصة، أو للذهب والورق؟

فأما الآية فقيل: المراد بها النفقة في الجهاد، ثم نسخ ذلك بالزكاة. وقال غير واحد من الصحابة وغيرهم: المراد بها الزكاة، وهو أحسن. والقول أن الآية منسوخة بالزكاة غير صحيح؛ لأن سورة براءة من آخر ما نزل، وقد كان الأمر بالزكاة في سورة المزمّل وهي مكية من أول ما نزل، وأثني على فاعلها في سورة ﴿قَدْ أَفْلَحَ﴾ (١)، وهي مكية. وقد كان إخراجُ الزكاة بالمدينة قبل براءة (٢) ظاهرًا، يُبعث (٣) السعاة فيها والعمال عليها.

وقول الله ﷿: ﴿وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٤] محتمل أن يريد جميع من سمى في الآية الأخرى في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ. . .﴾ [التوبة: ٦٠]؛ لأن كل ذلك من سبيل الله. قال مالك: سبل الله كثيرة (٤). ويحتمل أن يريد الجهاد بقوله: ﴿فِي سَبِيلِ اللهِ﴾؛ لأن الجهاد أحد الوجوه التي تصرف فيها الزكاة، ولا خلاف أن ذلك لم ينسخ.

واختلف الناس في نصاب الذهب، فقيل: المعتبر فيه الفضة؛ لأن الحديث

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 862 (SanadKitab #14591, hlm. urut 958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.