Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 863

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب في زكاة العين

فيه لم يصحّ، فمن مَلَك من الذهب ما يبلغ قيمته نصاب الفضة وجبت فيه الزكاة، وإن كان عدده أقل من عشرين دينارًا، وما لم يبلغ قيمته نصاب الفضة لم تجب فيه زكاة وإن كان عدده أكثر من عشرين دينارًا، فإن اتفق أن كان العدد عشرين دينارًا والقيمة مائتي (١) درهم وجبت الزكاة قولًا واحدًا.

والقول الأول أصوب؛ لأن الحديث قد صحبه العمل بالمدينة. قال مالك: السُّنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارًا كما تجب في مائتي درهم (٢).

وهذا مما يتكرر نزوله، ويشهد العمل (٣) به, فلا يعارض بقياس ولا غيره (٤)، والأوقية أربعون درهمًا، قالت عائشة ﵂: "كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ ﷺ لأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا". وَالنَّشُّ (٥): نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم. انتهى قولها، أخرجه مسلم (٦). والدينار: درهم وثلاثة أسباع درهم، وهو سُبُع العشرة. والعشرة دراهم: سبعة دنانير، ولا خلاف في ذلك.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 863 (SanadKitab #14591, hlm. urut 959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.