Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 878

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب في زكاة الأرباح، وأولاد الماشية والغلات, ومن تجر في ماله بعد الحول وقبل أن يخرج زكاته، أوضاع ماله عند تمام الحول
  3. فصل [فيمن ضاع من زكاته بعد وجوبها دون تفريط]

الأصل، وإن كان الأصل دون نصاب- لم يزكِّ الأولاد على حول الأصل، واستأنف بالجميع حولًا (١). وهو مثل قول مالك فيمن له نصاب ماشية، ثم أفاد إليها ماشية من جنسها؛ أن الفائدة تزكى على حول الأصل. فإن كان الأصل دون نصاب؛ استأنف بالجميع حولًا (٢).

وقيل أيضًا: إن ذهبت الأمهات؛ زكيت الأولاد على حولها (٣)، وهذا أيضًا موافق لقول مالك إذا ذهب النصاب قبل مجيء الساعي، وبقيت الفائدة، أو بقي من الأصل دون نصاب- أنه يستأنف حولًا (٤).

واختلف عن مالك في زكاة غلات ما اشتري للتجارة: من العبيد، والديار، وغيرها. فقال مرة: ذلك (٥) فائدة (٦)، ويستأنف بها حولًا. وقال أيضًا: يزكي على حول الأصل في ذلك المال (٧). يريد: لأنه ربْح جرّهُ ذلك المال، فأشبه الربح في الأصل المشترى.

فصل [فيمن ضاع من زكاته بعد وجوبها دون تفريط]

ومن كان له عشرون دينارًا حال عليها الحول، ثم ضاع منها دينار قبل أن يفرط في إخراج الزكاة- لم يزكِّ الباقي (٨). وقيل: عليه في الباقي الزكاة؛ لأن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 878 (SanadKitab #14591, hlm. urut 974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.