Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 879

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب في زكاة الأرباح، وأولاد الماشية والغلات, ومن تجر في ماله بعد الحول وقبل أن يخرج زكاته، أوضاع ماله عند تمام الحول
  3. فصل [فيمن ضاع من زكاته بعد وجوبها دون تفريط]

المساكين بعد تمام الحول كالشركاء له، فالضائع من جميعهم، والباقي لجميعهم. والأول أشبه؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء، فإذا كان وقت الأخذ منه فقيرًا؛ لم تجب عليه مواساة. وإذا كان الباقي بعد الضياع عشرين دينارًا؛ زكّاها (١) نصف دينار. ويتفق القولان ها هنا أن الضياع (٢) من جميعهم، والباقي لهم. وإن فرَّط في إخراج الزكاة بعد الحول، ضمِن زكاة (٣) ما ضاع؛ لأنه بالتفريط يصير في الذمة.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 879 (SanadKitab #14591, hlm. urut 975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.