Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 891

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب في زكاة العروض
  3. فصل الخلاف فيمن أكرى داره خمس سنين بمائة دينار ومضى الحول

فصل الخلاف فيمن أكرى داره خمس سنين بمائة دينار ومضى الحول

واختلف فيمن أكرى داره خمس سنين بمائة دينار نقدًا، ثم مضى الحول.

فقال ابن القاسم: يزكي عما ينوب السنة الماضية، ثم ينظر إلى الباقي، فيزكي منه ما يقابل قيمة الدار مهدومة (١). وقال سحنون: يزكي عن جميع المائة (٢). وهو أحسن؛ لأن الدار لا تكرى تلك المدة بالنقد إلا وهي مأمونة الانهدام، ولو كان يخاف عليها في تلك المدة؛ لكان الكراء فاسدًا.

واختلف أيضًا فيمن كانت بيده مائة دينار مضى لها ستة أشهر، فأكرى بها دارًا سنة، ثم أكرى تلك السنة بمائتين (٣)، ثم تمت السَّنَة من يوم العقد على أصل ذلك المال.

فقيل (٤): يزكي عن مائتين؛ لأنه لا يراعى الانهدام، أو عن مائة وخمسين؛ لأنه استوجب عن الستة الأشهر الماضية مائة لا رجوع عليه فيها، مترقبة (٥) إن انهدمت الدار رُجع عليه فيها، وله هو مرجع على من كان اكترى منه بخمسين، فيجعل الديْن فيها، ويزكي عن (٦) خمسين.

وقيل: يزكي مائة. وهو أحسن (٧) على القول بمراعاة الانهدام؛ لأن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 891 (SanadKitab #14591, hlm. urut 987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.