Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 892

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب في زكاة العروض
  3. فصل الخلاف فيمن أكرى داره خمس سنين بمائة دينار ومضى الحول

المكتري يقول: الانهدام (١) يفسخ العقد في الباقي، وإنما في يدي مال قبضته من ستة أشهر؛ فلا زكاة فيه، وإنما حال الحول على مالي الذي دفعته إلى المكتري الأول، فإذا قبضته زكيته.

وعلى أصل سحنون يزكي عن الجميع؛ لأنه لا يراعي الانهدام.

ومن اكترى أرضًا ليزرعها لقوته، أو لتجارة (٢)، أو كانت له أرض يملكها (٣)، فزرعها لقوته، أو لتجارة، فأخرج ذلك الزرع خمسة أوسق- زكَّاه زكاة (٤) الزرع.

ويفترق الجواب فيما باعه بعد ذلك، إذا باع بنصاب من العين بعد حول من يوم زكي زكاة الحرث، فإن زرع ذلك للقنية؛ استأنف بالثمن حولًا، وسواءٌ اكترى الأرض، أو كانت ملكًا له.

واختلف إذا اكترى الأرض للتجارة.

فقال مالك، وابن القاسم: عليه الزكاة في ثمن ما باع (٥).

وقال أشهب: لا زكاة عليه، ويستأنف بالثمن حولًا (٦). فجعل مالك الحكم للأرض دون الزريعة، وإذا كانت الأرض مِلكًا له وزرع للتجارة؛ كان غلة.

وهذا موافق لقوله لا تكترى (٧) الأرض بطعام. . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 892 (SanadKitab #14591, hlm. urut 988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.