Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. باب فيمن حلف لعبد، أو لأضربه، أو حلف ليضربنه؛ فأمر من ضربه، أو لا يبيعنه، فأمر من باعه؛ أو باعه على خيار أو بيعا فاسدا، أو بيعا فيه عيب

Bab dan daftar isi:

فصل [فيمن حلف لا تكفل بمال فتكفل بالوجه]

Baca bab ini