Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 2, halaman 379

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١١٠ - باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

التزوج مع جواز التزوج أولى من أن تتزوج بدون حق التزوج، وكذا ترك الغشيان مع الحل أولى من الغشيان مع الحرمة، فإذا جاء اليوم الثامن فعليها أن تغتسل ثانيًا، وتقضي اليوم الذي صامت في اليوم السابع, لأن الأداء كان واجبًا، ووقع الشك في السقوط إن لم تكن حائضًا فيه صح صومها ولا قضاء عليها، وإن كانت حائضًا فعليها القضاء، فلا يسقط القضاء بالشك، وليس عليها قضاء الصلوات, لأنها إن كانت طاهرة في هذا اليوم فقد صلت، وإن كانت حائضًا فيه فلا صلاة عليها للحال، ولا القضاء في الثاني، انتهى.

وقال أيضًا في بيان لون الحيض (١): أما لونه فالسواد حيض بلا خلاف، وكذا العمرة عندنا، وقال الشافعي: دم الحيض هو الأسود فقط، واحتج بما روي عن النبي ﷺ أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش حين كانت مستحاضة: "إذا كان الحيض فإنه دم أسود فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي" (٢).

ولنا قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ (٣)، جعل الحيض أذى، واسم الأذى لا يقتصر على الأسود.

وقد روى الإِمام مالك ﵁ في "الموطأ" عن علقمة بن أبي علقمة المدني، عن أمه، واسمها مرجانة مولاة عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: كان النساء ... الحديث.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 2، ص 379 (SanadKitab #14601, hlm. urut 1076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.