عَنْ مُحَمَّدٍ - يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو - قال: حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ, عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِى حُبَيْشٍ "أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ, فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ ﷺ: «إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ, فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِى عَنِ الصَّلَاةِ, فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِى وَصَلِّى». [تقدم برقم ٢٨٦]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: وَحَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ حِفْظًا فَقَالَ: عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ
===
(عن محمد - يعني ابن عمرو- قال: ثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش "أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي ﷺ: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضَّئِي (١) وصلي").
(قال أبو داود: قال ابن المثنى: وثنا به ابن أبي عدي حفظًا فقال: عن عروة، عن عائشة أن فاطمة ... ).
هذا الحديث الذي ذكره المصنف هاهنا مكرر بسنده ومتنه، وقد تقدم هذا الحديث وشرحه في "باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة"،