Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 2, halaman 435

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١١٩ - باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال الخطابي (١): اختلف الناس في الصفرة والكدرة (٢) بعد الطهر والنقاء، فروي عن علي ﵁ أنه قال: ليس ذلك بحيض، ولا تترك لها الصلاة، ولتتوضأ ولتصل، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي، وقال سعيد بن المسيب: إذا رأت ذلك اغتسلت وصلت، وبه قال أحمد بن حنبل.

وعن أبي حنيفة: إذا رأت بعد الحيض وبعد انقطاع الدم الصفرة والكدرة يومًا أو يومين ما لم تجاوز العشر، فهو من حيضها, ولا تطهير حتى ترى البياض خالصًا.

واختلف قول أصحاب الشافعي في هذا، فالمشهور من مذهب أصحابه: أنها إذا رأت الصفرة أو الكدرة بعد انقطاع دم العادة ما لم تجاوز خمسة عشر يومًا، فإنها تحيض، وقال بعضهم: إذا رأتها في أيام العادة كانت حيضًا، ولا يعتبرها فيما جاوزها، فأما البكر إذا رأت أول ما رأت الدم صفرة أو كدرة فإنهما لا تعدان في قول أكثر الفقهاء حيضًا، وهو قول عائشة وعطاء، وقال بعض أصحاب الشافعي: حكم المبتدأة بالصفرة والكدرة حكم الحيض.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 2، ص 435 (SanadKitab #14601, hlm. urut 1132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.