Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 2, halaman 442

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٢١ - باب ما جاء في وقت النفساء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يومًا متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار، فالمصير إليها متعين، قال الترمذي في "سننه" (١): وقد أجمع أصحاب النبي ﷺ والتابعون ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا، إلَّا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي.

واختلفوا في تقدير أقل النفاس، فعند العترة والشافعي ومحمد: لا حد لأقله، واستدلوا بما سبق من قوله: "فإن رأت الطهر قبل ذلك"، وقال زيد بن علي: ثلاثة أقراء، فإذا كانت المرأة تحيض خمسًا فأقل نفاسها خمسة عشر يومًا، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: بل أحد عشر يومًا كأكثر الحيض وزيادة يوم لأجل الفرق، وقال الثوري: ثلاثة أيام، وجميع الأقوال ما عدا الأول لا دليل عليها ولا مستند لها إلَّا الظنون، انتهى ملخصًا بتغيير.

قلت: وما نسب الشوكاني إلى أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - من أنهما قدرا أقل النفاس أحد عشر يومًا لم أره في كتبنا، بل قال في "البدائع" (٢): وأما الكلام في مقداره فأقله غير مقدر بلا خلاف، حتى إنها إذا ولدت ونفست وقت صلاة لا تجب عليها تلك الصلاة، وما ذكر من الاختلاف بين أصحابنا في أقل النفاس، فذاك في موضع آخر، وهو أن المرأة إذا طلقت بعد ما ولدت ثم جاءت وقالت: نفست ثم طهرت ثلاثة أطهار وثلاث حيض، فبكم تُصدق في النفاس، فعند أبي حنيفة لا تُصدق في أقل من خمسة وعشرين (٣) يومًا، وعند أبي يوسف لا تُصدق في أقل من أحد عشر يومًا، وعند محمد تصدق في ما ادّعت وإن كان قليلًا، انتهى.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 2، ص 442 (SanadKitab #14601, hlm. urut 1139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.