Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 2, halaman 550

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٢٩ - باب في الغسل للجمعة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال النووي (١): اختلف العلماء في غسل الجمعة، فحكي وجوبه عن بعض الصحابة، به قال أهل الظاهر، وحكاه ابن المنذر عن مالك (٢)، وحكاه الخطابي عن الحسن ومالك، وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مستحبة ليس بواجب، قال القاضي: وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه، واحتج من أوجبه بظواهر الأحاديث.

واحتج الجمهور بأحاديث صحيحة، منها: حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل، ومنها قوله ﷺ: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل"، حديث حسن في "السنن" مشهور، ومنها قوله ﷺ: "لو اغتسلتم يوم الجمعة"، وهذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواجب, لأن تقديره لكان أفضل وأكمل.

وقال الخطابي (٣): ولم تختلف الأمة في أن صلاته مجزئة إذا لم يغتسل، فلما لم يكن الغسل من شرط صحتها دل على أنه استحباب، كالاغتسال للعيد وللإحرام الذي يقع الاغتسال فيه متقدمًا لسببه، ولو كان واجبًا لكان متأخرًا عن سببه، كالاغتسال للجنابة والحيض والنفاس.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 2، ص 550 (SanadKitab #14601, hlm. urut 1247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.