وُيوتِرَ الإِقَامَةَ"، زَادَ حَمَّادٌ في حَدِيثِهِ: إِلَّا الإِقَامَ. [خ ٦٠٦، م ٣٧٨، ت ١٩٣، جه ٧٣٠، ن ٦٢٧، حم ٣/ ١٠٣، عب ١٧٩٤، ش ١/ ٢٠٥، ع ٢٧٩٢، خزيمة ٣٦٦، حب ١٦٧٥، قط ١/ ٢٣٩، ك/٢٩٨، ق ١/ ٣٩٠]
===
أن كلمة التوحيد (١) التي في آخره مفردة فيحمل قوله: "مثنى" على ما سواها (٢)، انتهى.
(ويوتر (٣) الإقامة) أي يأتي بكلمات (٤) الإقامة وترًا (زاد حماد) أي ابن زيد (في حديثه) عن سماك عن أيوب: (إلَّا الإقامة) أي كلمة: قد قامت الصلاة، فإنها تثنى، استدل بهذا من قال بتشفيع الإقامة، أي بأن لفظة: قد قامت الصلاة تكرر مرتين، فإن الاستثناء ذكره حماد في نفس الحديث، ولم يقل: إنها قول أيوب.
وقد اختلف (٥) الناس في ذلك، فذهب قوم إلى أن الإقامة تفرد مرة مرة، وذهب قوم إلى أن الإقامة تفرد مرة مرة إلَّا قوله: قد قامت الصلاة، فإنها تثنى وتكرر مرتين، ومبنى هذا الاختلاف على أن من ظن أن استثناء الإقامة من كلام أيوب وليس من الحديث كما ادعى ابن منده والأصيلي لم يقل بتثنيتها، ومن قال: إن الاستثناء ثبت مرفوعًا، وإنه من كلام رسول الله ﷺ قالوا بتثنيتها.