ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا نَبِىُّ اللَّهِ ﷺ, فَلَمَّا أَنْ قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: «أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟ ». [حم ٤/ ٢٢، ق ٢/ ٢٤٠]
(٨٠) بَابُ الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثَّوْبَ في قَفَاهُ ثُمَّ (١) يُصَلِّي
٦٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِىُّ, حَدَّثَنَا وَكِيعٌ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ أَبِى حَازِمٍ, عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: "لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ
===
والرداء (ثم قام فصلَّى بنا نبي الله ﷺ، فلما أن قضى الصلاة) أي أتمها (قال: أو كلكم يجد ثوبين؟ ).
وحاصل الجواب: أنه يكفي للرجل في الصلاة ثوب واحد، فإن قلت: كان على رسول الله ﷺ ثوبان طابق بهما، وكان السؤال عن ثوب واحد، فلا يطابق الجواب السؤال، نعم لو وضع رسول الله ﷺ رداءه وصلَّى في إزار لكان الجواب موافقًا للسؤال، قلت: لما جمع بين الثوبين وطبق بينهما فصارا كثوب واحد، ووافق الجواب السؤال.
(٨٠) (بَابُ الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثَّوْبَ)
أي: إزاره (في قَفَاهُ) أي: على قفاه (ثُمَّ يُصَلِّي) أي في ذلك الإزار
٦٢٨ - (حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، ثنا وكيع , عن سفيان، عن أبي حازم) سلمة بن دينار، (عن سهل بن سعد قال) سهل: (لقد رأيت الرجال) اللام فيه للعهد أي بعضهم، وهم أهل الصفة، وقال الحافظ (٢): اللام فيه للجنس، فهو في حكم النكرة لأن التنكير فيه للتنويع، وهو يقتضي أن بعضهم كان بخلاف ذلك.